• ضمن فعاليات "الاسبوع القانوني" للكلية العصرية الجامعية ندوة تناقش "منازعات عقود الايجار"

    2017/07/24


    عقدت الكلية العصرية الجامعية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "منازعات عقود الايجار"، وذلك ضمن فعاليات الاسبوع القانوني الذي ينظمه قسم القانون في "العصرية الجامعية".

    وتحدث في الندوة القاضي فاتح حمارشة، بحضور رئيس قسم القانون والقائم بأعمال العميد د.أسامة درّاج، وخبراء في القانون، وأساتذة وطلبة قسم القانون في الكلية. 

    وافتتح د.أسامة درّاج الندوة مرحبا بالقاضي حمارشة، لافتاً إلى ان منازعات عقود الايجار من الموضوعات الشائكة المنظورة أمام المحاكم. 

    النطاق الجغرافي

    وطرح د.درّاج مجموعة من التساؤلات تمحورت حول: النطاق الجغرافي لسريان قانون المالكين والمستأجرين، والامتداد القانوني لعقود الايجار، والزيادة السنوية على عقود الايجار، والعقود القديمة بايجارات منخفضة.

    من جهته، أوضح القاضي حمارشة، أن المواد الأولى من قانون الهيئات المحلية تناولت المكان الجغرافي الذي يسري عليه القانون، بحيث يطبق على جميع العقارات الموجودة ضمن حدود المجالس البلدية والقروية ولجان التطوير في فلسطين، وهو مفهوم أوسع مما جاء به قانون البلديات الأردني.

    زيادة الايجار والعقود القديمة

    وأشار حمارشة الى أن توجه المؤجر لطلب زيادة الايجار خاصة للعقارات القديمة ذات الأجور المنخفضة، فإن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان هناك اتفاق بين الطرفين المؤجر والمستأجر يشترط زيادة سنوية مقطوعة على العقار سواء تراكمية أو غير تراكمية فإن هذا الشرط معتبر وملزم للمستأجر ويؤخذ به طالما لم يخالف النظام العام.

    وأكد أنه في ظل جمود قانون المالكين والمستأجرين وطالما أن المستأجر ملتزم بأحكام هذا القانون، فليس هناك وسيلة  لإخراجه أو إجباره على إخلاء المأجور، إنما هناك أمر عسكري معمول به يتحدث عن زيادة الايجار بنسب معينة، وهذ ليس بحكم القانون، والزيادة لا تسري إلا من تاريخ تبليغ المستأجر بالاخطار العدلي.

    الامتداد القانوني

    وتطرق القاضي حمارشة إلى أحقية الورثة في الانتفاع بالمأجور في حالة وفاة المستأجر المعيل أو رب العائلة، مشيراً الى أن هذا الانتفاع من حق الورثة، مع أن الأصل انتهاء الإيجار بوفاة المستأجر.

    وأكد أن المقصود بورثة المستأجر، هم الذين يعيشون في كنفه وقت وفاته أو افراد عائلته المقيمين معه في العقار.

    ولفت إلى أن المسألة الخلافية هنا تتعلق بتحديد الخصم من الورثة، خاصة عندما يتحول الامتداد القانوني إلى أثر مالي (الخلو). وقال في هذا السياق: "الخصم هو من كان ينتفع بالمأجور".

    الإخطار العدلي

     وبيّن القاضي حمارشة أن الإخطار العدلي لا يوجه للمستأجر فقط في حالة التخلف عن دفع ايجار العقار، وإنما أيضا عند مخالفته لشروط العقد، خاصة تغيير الغاية من المأجور، أو تغيير معالم المأجور.

    وأكد عدم جواز رفع دعوة دون توجيه إخطار عدلي للمستأجر لإلزامه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إخلاء المأجور.

    واشار إلى أن تسديد المستأجر  لبدَلات الايجار المتراكمة عليه يجب أن تتم خلال مدة الاخطار البالغة 30 يوماً، وإذا رفض المؤجر تسلمها سيكون على المستأجر إثبات الواقعة؛ أي إثبات انه عرض مبلغ الايجار المتراكم للمؤجر ورفض تسلمه أمام شاهدين. 

     

     


آخـر الاخبار

أخبــار العـام